تفاصيل برس – رصد
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 29 لعام 2026، الذي يقضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على تأخرهم في تسديد الاشتراكات التأمينية عن العمال، وذلك في حال تسديدها خلال مدة عام من تاريخ نفاذ المرسوم.
ويتضمن المرسوم جملة من التسهيلات لمعالجة المتأخرات التأمينية، شملت تقسيط الاشتراكات المتراكمة، وتسوية أوضاع بعض الفئات المستفيدة، إضافة إلى إجراءات خاصة بالمنشآت المتضررة، في إطار تنظيم ملفات التأمينات الاجتماعية وتشجيع أصحاب العمل على تسديد التزاماتهم التأمينية.
ونص المرسوم على إعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين /74-77/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته، المترتبة عليهم بسبب تأخرهم في تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سُدِّدت خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
وبموجب المرسوم يُعفى من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم كل من:
أ- صاحب العمل الذي سبق أن سدد، أو الذي يسدد الاشتراكات المستحقة عليه كاملة، على أن يسدد الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليه في حال ترتبها بعد نفاذ هذا المرسوم.
ب- صاحب العمل المتسبب بإصابة عمل والمتأخر عن تسديد تكاليف الإصابة.
ج- صاحب العمل الذي تقدم بطلب لتقسيط الاشتراكات المتراكمة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا المرسوم، شريطة أن يسدد آخر قسط مستحق عليه خلال فترة الإعفاء، وأن يسدد الاشتراكات الشهرية المترتبة عليه بعد نفاذ هذا المرسوم.
د- صاحب المعاش والمستحقون عنه الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق إذا سُدِّدت خلال فترة الإعفاء.
هـ- العامل القائم على رأس عمله المستفيد من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض، المتأخر عن تسديد المبالغ المترتبة عليه تقسيطاً أو نقداً، بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق إذا سُدِّدت خلال فترة الإعفاء.
وبموجب المادة الثالثة من المرسوم، لا تسري أحكام هذا المرسوم على صاحب العمل الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، متضمناً إلزامه بالفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وجاء في المادة الرابعة أنه: «على صاحب العمل المشمول بأحكام هذا المرسوم تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته، ولا يُعتد بالاستمارة رقم (4) المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد نفاذ هذا المرسوم».
كما نص المرسوم على تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى البت في طلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة أعمال النظام البائد، وتحديد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بموجب وثائق تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويتحمل صاحب العمل تسديد الاشتراكات التأمينية حتى ذلك التاريخ فقط، باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق، ويُعتد في هذا الخصوص بالاستمارة رقم /4/ المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور هذا المرسوم.
وبموجب المادة السادسة فإنه: «لا تُرد الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا المرسوم».
ويتم تسديد فروقات الاشتراكات غير المسددة التي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية، مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط، وفقاً لما ورد في المادة السابعة.
وجاء في المادتين الثامنة والتاسعة أن التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم تصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مع تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد مشروع القانون اللازم في حينه.
لقراءة الخبر من مصدره الأساسي (اضغط هنا)


































































































